صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

التفاصيل الكاملة لبراءة أمين خزينة الاتحاد السابق من تهمة الفساد

13

الخرطوم ـ الأماتونج

اصدرت محكمة مختصة في مكافحه جرائم الفساد الاحد بضاحيه الامتداد جنوبدالخرطوم قرار يقضي بتبرئبه الامين المالي لاتحاد كره القدم واثنين اخرين من تهمه المنسوبه اليهم من خيانه االامانهو وامرت باطلاق سراحهم فورا فيما اثبت المحكمه مديونيه عطا للمنات علي الاتحاد فيما يفوق المليارجنيه  وقال القاضي ياسر بخيت في حيثيات القرار ان المراجع القومي قام بانتداب مراجع خارجي لمراجعه اموال  الاتحاد السوداني لكره القدم لميزانيه العام 2014م تلخصت في مبالغ (47) الف يورو ومبلغ (300) الف جنيه سوداني ومبلغ (600) جنيه مسئوليه وكاله تاكس وقام المراجع الخارجي بمخاطبه رئيس الاتحاد السوداني لاسترداد الاموال حيث تقدم سيف الدين الطيب علي بعريضه وبناء علي خطاب المراجع تقدم للسيد وكيل النيابه بفتح اجراءات اوليه تحت الماده (47)  ووجه باخذ اقوال المراجع الخارجي واقوال الشهود وبعد التحريات الاوليه قرر وكيل النيابه  بفتح دعوي جنائيه تحت المواد (177\2) والمواد (92) ووالماده (181) من القانون الجنائي والماده (29) من قانون الاجراءات الجنائيه  وشرعت المحكمه في قضيه الاتهام بعد ان تم التنازل عن الكفاله للاتحاد  وتنازل الاخير عن الحق الخاص وقررت المواصله في الحق العام دفع محامي الدفاع في مرافعاته  ببطلان هذه الدعوي واشار بان تم تحريك الاجراءات من غير ذي صفه واضاف القاضي اذا حركت الدعوي الجنائيه دون الاخذ وفق نص الماده (35\ب) من قانون الاجراءات تصبح الدعوي باطله وذلك يجعلنا نتسأل هل مال الاتحلد مال عام ونجد ان الماده (35) من قانون هيئات الشباب والرياضه بان الاموال مال عام والموظفين موظفين عامين ونجد ان المتهم الاول موظف عام والمتهمه الثانيه ايضا  واشارت الماده (33) من ذات القانون بان اموال هيئات الشباب والرياضه اموال عامه  ونجد ان قانون هيئات الشباب والرياضه اجيز في يونيو 2016م وتنطيق علي هذه الدعوي قانون الهيئات للعام 2003م  موضحا بان الغاء القانون لايعفي الجاني من المسئوليه الجنائيه وطالما اتضح بان اموال الاتحاد مال عام تصبح الدعوي دعوه حق عام واجراءات الدعوي فتحت باجراءات وهي حق عام وتساءل قاضي المحكمه  هل المتهم الاول موظف عام واجاب بان المتهم الاول اقر خلال استجوابه بان امين اتحاد عام كره القدم منذ العام 2010م ووفق الماده (33) من قانون هيئات الشباب يعتبر موظف عام والاموال عامه واضاف بان المخالفات الماليه التي ارتكبت في العام 2014م تنطبق عليه قانون الهيئات والشباب والرياضه وفق المحكمه العليا ويعد المتهم مؤتمن علي الاموال ونجد بان المتهمه الثانيه خلال الاستجواب أقرت بانها امينه الخزينه منذ العام 1996م وحتي الان ونجدها مؤتمنه علي اموال الاتحاد بهذه الصفه وفق الماده (33) تعتبر موظفه عامه ويعتبر المال مال عام واشار القاضي بان هل قام المتهم الاول بصفه مؤتمن علي اموال الاتحاد بالاشتراك في تحويل المبلغ لمنفعتهما الشخصيه وتبديد المال وتحويل مبلغ الي الوكالهالتي تخصه تجد المحكمه ان شاهد الاتهام المراجع شركه جابر وشركاه افدا خلال اقواله في المحضر بان المراجع القومي كلفهم بمراجعه  حسابات الاتحاد للعام (2013_2014م) واشار بان هناك تم سحبها من البنوك ومبلغ مبلغ (7,47) الف جنيه من الخزينه ولم تصدق الشخص المخول له ولاتوجد تصاديق لذلك واضاف بان ورد خطاب من ديوان المراجع القويم افاد بان تمت تويه ودفع مبلغ (4,19)  ألف جنيه وتمت تسديدها ونجد ان الشاهد افاد بان تمت مراجعه الاعوام من العام (2011م_2014) وجدت بها مديونيه مرحله حيث بلغت مديونيه وكاله تاكس (2,246) مليون جنيه من الاتحاد وبلغت مديونيه المتهم الاول (1,534) مليون جنيه من الاتحاد , واشار القاضي بان الاتهام اعتمد علي البينه المستنديه ونجد ان مخالفه المتهمه الثانيه اداريه ولم تحول اي مبالغ لمنفعتها كما ان لم يتضح للمحكمه بصوره قاطعه ايهما اصح تقرير جابر ام تقرير عدار وبالرجوع الي مرافعه الاتهام أفاد بان المتهمين اهملوا في العلم اهمال فاحش وتري المحكمه ان الاهمال وحده لاينطوي الي الادانه وان الاهمال لايؤدي الي اهدار المال العام ولم تصل المحكمه الي ان الاموال الاتحاد ضاعت ولقد ثبت للمحكمه بان المتهم الاول وحتي الان  لديه مديونيه صحيحه ومن جانب اخر أكد شاهد الدفاع مجدي شمس الدين بان ظرف التعاقد وانها من مصلحه الاتحاد التعاقد مع وكاله تاكس التي يمتلكها المتهم الاول واين المال الذي يدعي الاتهام ضياعه والمتهم لديه مديونيه واتضح بان المخالفات اداريه ولاتهدر المال  ولم يتوفر بان بدد المال العام او حوله لمنفعته ولم يقدم اي بينه والثابت وفق تثرير المراجع بان دائن حتي الان كما ان قام بالصرف علي انشطه الاتحاد من ماله الخاص لم يبدد المال العام ولم يحوله لمنفعته الشخصي ووضح القاضي بان اتضح لهذه المحكمه من خلال الوقائع الثابته بان المال الذي استلمه المتهم الثالث عن طريق المتهم الاول لم يعد المال مال مسروق ونجد ان وكيل النيابه وجه للمتهم تهمه تحت الماده (181) استلام مال مسروق  والتهمه وجهت في شخصه ونجد ان اسم العمل ليس له شخصيه اعتباريه واتضح بان الوكاله مملوكه لشخصيه اعتباريه شركه تاكس للاستثمار للنقل وفق مخاطبه المسجل التجاري والمتهمه شركه تاكس وليس المتهمقال قاضي المحكمه بان كل ماذكر سابقا اعلان براءه المتهم الاول من المواد (177\2) والمواد (92\21) في مواجهه المتهمين الاول والثانيه والمتهم الثالت من الماده (181) من القانون الجنائي

 

 

 

 

 

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد