صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

نظام عام تااااني

13

———-

ساخر سبيل _ الفاتح جبرا

نظام عام تااااني

بعد توالي صرخات المواطنين واستغاثاتهم إثر الاعتداءات المتكررة من قبل العصابات المتفلتة والتي وصلت الى القتل والدخول الى المنازل وترويع الناس طالب السيد مدير عام الشرطة بزيادة تحصين أعمال الشرطة بسلطات واسعة ضد المواطنين واستنكر طلب رفع الحصانة عن بعض المتسببين في قتل وضرب المواطنين من قبل النيابة العامة في البلاغات الموجة ضدهم من قبل المواطنين المتضررين معللاّ ذلك بأنه حتى في أميركيا بلد الديمقراطيات (حسب كلامو) اذا رفض المواطن رفع يديه بطلب من الشرطي يحق للشرطي أن يطلق عليه (الرصاص) وهذا بالطبع حديث خال من الحقيقة (ما عارفين جابو من وين)، وقد استنكره القانونيون واستغربوا له ايما استغراب والكل يعلم ماذا فعلت الشرطة بالشعب حتى وهي مقيدة بالحصانة محدودة كما يدعي سعادته فما بالكم باطلاقها؟

ومما يستغرش له حقاً أن السيد مدير شرطة الخرطوم لم يكتف بما أورده رئيسه أعلاه بل طالب بعودة قانون النظام العام حتى ننعم بالأمن (كما قال)، ولفائدة القارئ دعونا نعرف ما هو قانون النظام العام:

صدر قانون النظام العام بمرسوم دستوري رقم(٤١) لسنه1996م بتوقيع والي الخرطوم (يعني خاص بالولاية بس).

جاء في 7 فصول و26 ماده خصصت على النحو التالي:

الاول: أحكام تمهيدية

الثاني والثالث: تحديد الضوابط لاقامة الحفلات العامة والخاصة واستخدام المركبات لجلوس النساء والرجال.

الرابع: منع التسول والتشرد.

الخامس: ضوابط تنظيم أماكن تصفيف الشعر للنساء وحظر عمل الرجال العمل فيها او دخولها.

السادس: احكام متنوعة تحدد استخدام مكبرات الصوت في الامكان التجارية وأوقات فتحها في يوم الجمعة وعمل المطاعم في رمضان وغسل العربات والاستحمام في النيل وأعمال الشعوذة والدجل.

السابع: عقوبات المخالفين له وهي:

السجن 5 أعوام او الغرامة او العقوبتين معاً والجلد ومصادرة الأدوات المستعملة في المخالفة.

(هذا هو قانون النظام العام يا سعادة مدير شرطة ولاية الخرطوم) وليس من بين مواده الزي الفاضح، انما ذكر ذلك النص في المادة 152 من القانوني الجنائي السوداني لسنه ١٩٩١م التي تنص على أن (كل من يأتي في مكان عام فعلًا أو سلوكًا فاضحًا أو مخلًا بالآداب العامة، أو يتزيّا بزيّ فاضح أو مخل بالآداب العامة، يسبب مضايقة للشعور العام؛ يعاقب بالجلد بما لا يجاوز 40 جلدة، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا).

طيب المشكلة وين ؟ المشكلة تكمن في ان السلطة التقديرية لتوقيف اي رجل أو امرأة ترى الشرطة أنها أو أنه يرتدي “زيًا خادشًا للحياء”، قد منحها القانون لشرطة الأمن المجتمعي أو مايعرف بشرطة النظام العام ومن هنا ظهر الخلل ، فقد أعطيت الشرطة حق التنفيذ وبالمزاج فاصبحت ( تضرب من طرف بلا حسيب أو رقيب) ومن هذه المادة استمدت الشرطة تلك الحقوق المجحفة في حق نساء بلادي والتي كانت بمثابة متنفس لهؤلاء المرضى يتحكمون في الحريات والحقوق حسب ما يرون مباشرة (كل حسب مزاجو). واذا وصل الأمر الى المحكمة كانت المحاكمات ايجازية وغالباً لا تأخذ زمناً حتى يصدر القاضي الحكم فيها بالتنفيذ الفوري بالجلد أو الغرامة .

 المتمعن في نصوص القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م يلاحظ انه اتسم بالافراط في سن العقوبات المهينة لكرامة الإنسان وبالانتهاكات الجسيمة لحقوقهم حتى ان ولايات مثل القضارق قد انتشر فيها نظام أشبه بنظام المطوعين والمحتسبين والدعاة المتأسلمين الذين يفرضون عقوبات (فورية) قاسية مهينة في الاسواق وأماكن التجمعات .

وانحصرت أسوأ مواد ذلك القانون في المادة ١٥٢ الزي الفاضح و١٥٣ الأفعال الفاضحة و١٥٤ مسائل الآداب فهي مواد لا تتفق مع قوانين حقوق الانسان الدولية ولا الدساتير ولا الانسانية (ذااااتا) وقد تم تطبيقها بأبشع صور الاذلال للنساء والاهانة لبنات الاسر وبصورة انتقامية تعكس النزعة المريضة لاولئك القوم الذين كان يمارس بعضهم الزنا في نهار رمضان، والمتتبع لّذلك القانون (السيئ) يجد أن (القوم) كانوا عادة ما ينزلونه بالفئات المستضعفة التي لا حول ولها ولا قوة اذ لم نراه ينفذ في (بلدوزر بورتسودان) ولا في (مسؤول زكاة سنار) وغيرهم ممن قبض عليهم (بالثابتة)، أفبعد كل ذلك يأتينا مدير عام شرطه ولاية الخرطوم مطالباً به!

 فكيف بالله عليك تريد ان تعيد لأذهاننا ما نحاول الآن أن نعالجه بالنسيان والتغافل لبشاعته وتأثيره النفسي السييء علينا و على نساء بلادنا الذين عانين الامرين في عهد تلك الطغمة الهالكة ؟

لا يا سعادتك … لق انتهى عهد الذل و ذهب بلا رجعة بثورة مجيدة اعادت للانسان السوداني كرامته وقامت بالغاء ذلك القانون الغاشم بالتعديل الأخير، القانون الجنائي السوداني لسنة٢٠٢٠ وذلك بالغاء تلك المواد المثيرة للجدل اتساقاً مع ما جاء بالوثيقة الدستورية في المادة (٨) وهي: التزام الدولة في الفترة الانتقالية بالقيام بالمهام الآتية: الغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات والتي تميز بين المواطنين على أساس النوع ويعد هذا النص الدستوري من أهم النصوص التي تعد من مكتسبات الثورة المجيدة وانتصرت به ارادة الثورة على هؤلاء (القوم) المتطعشين لتنفيس رغباتهم المريضة عبر التشفي باذلال النساء فقد ناصرت الكنداكات الثورة فانتصرت لهم و لا لن يعود أمثال هؤلاء الفلول للتحكم فى الشعب مرة أخرى، ويا مدير شرطة ولاية الخرطوم (قل حسناً او اصمت) ّ!

كسرة :

عجباً لمن يدق مسماراً في رأس طبيب ويدخل حديدة في دبر معلم ثم يقوم بجلد فتاة ترتدي بنطالاً (غيرة على الدين) ّ!

كسرات ثابتة:

• السيدة رئيس القضاء: حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا

    • أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد